أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة بشهر آذار هو الآتي:
33.984 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x33.984 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 33.984 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
37.382 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 37.382 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 37.382 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".
وأشار البيان إلى أن "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) في شهر آذار البالغ 1.610.205. ل.ل. وذلك بعد احتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها"، وقال: "أخذنا في الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد، وهي تأخذ في الاعتبار احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازية الذي بلغ 89.700 ل.ل".
أضاف: "صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة الداخلية والاقتصاد المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011، والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة، استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
ودعت وزارة الطاقة "أصحاب المولّدات إلى التزام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات"، مشيرة إلى أنها "ستجري دراسة موثقة في هذا الصدد في الفترة المقبلة، وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة".
وأعلنت أنها "أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبا حول تسعيرة آذار 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة"، وقالت: "في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). وعلى سبيل المثال، إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبيرا، وليس 45 أمبيرا أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة".
وأكدت "عدم جواز إدخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونا بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة ككلفة صيانة مولد أو شبكات أو غيره...
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة".
وأهابت ب"المعنيين بحماية المستهلك، وخصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص".
وأشارت إلى أنها "ستنشر جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb".