اجازة في الاعمال الدولية والديبلوماسية واعلامية ومذيعة في مجال الصحافة الاقتصادية في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب
بانتظار صدور توضيحات اكثر حول آلية تطبيق إعلام وقرار وزارة المالية المتعلّقين بإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر الفعلي للصرف، واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساسها، ما زال التجار واصحاب المهن الحرة يتخبطون لتطبيق هذا القرار، بطريقة تضمن عدم التدقيق لاحقاً بسجلاتهم المحاسبية ومحسابتهم جزائياً، كما نبّهت وزارة المالية، على ذنب لم يقترفوه عمداً، إنما نتيجة عدم الوضوح وعشوائية إصدار القرارات.
صدرت عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين توضيحات للقرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية، تتعلق أولاً بالقرار رقم 8931 تاريخ 31-12-2020، حول آلية تسجيل العمليات التجارية التي تتأثر قيمتها بتقلّبات اسعار العملات في السجلات المحاسبية:
وشرح التوضيح في موضوع المبيعات، «انّ على اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، تسجيل فواتير تقديم المواد والبضاعة والخدمات والاشغال الصادرة بالعملات الاجنبية في السجلات، بحسب كيفية تحصيلها، واستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على اساس معدل هذه الضريبة من القيمة المتفق على تحصيلها من الزبون (المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)، اما الفواتير الصادرة اساساً بالليرة اللبنانية فلا مشكلة فيها».
مثال على ذلك، اذا كانت فاتورة المبيع بقيمة 1000 دولار + 110 دولارات (VAT) هناك 3 احتمالات للتسجيل في السجلات على الشكل التالي:
1- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها بشيكات دولار، فهنا يتوجب تسعيرها على اساس سعر الصرف الرسمي 1515، اي انّ المبيعات = 1515000 ليرة لبنانية والضريبة على القيمة المضافة = 166650 ليرة.
2- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها بالليرة اللبنانية، فيتمّ تسعيرها بحسب المبلغ المقبوض من الزبون وفقاً للاتفاق معه (على اسعار 1515 او 3000 او 5000 او 8000 ليرة ...).
3- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها دولار fresh فيتمّ تسعيرها بحسب سعر السوق السوداء (8500 ليرة مثلاً) أي المبيعات = 8500000 ليرة والضريبة المضافة = 935000 ليرة.
4- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبض نصفها شيك دولار ونصفها الثاني دولار fresh، هنا يُحتسب نصفها على اساس سعر 1515 والنصف الآخر على اساس سعر السوق السوداء (على افتراض كان 8500 ليرة)، فيصبح مجموع المبيعات 1000 دولار = 5.007.500 ليرة والضريبة على القيمة المضافة 110 دولارات ما تعادل 550825 ليرة...
في هذا الإطار، اكّد المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية أمين صالح، انّ قراري وزارة المالية مخالفان للقوانين ولمعايير المحاسبة العمومية ومعايير المحاسبة الدولية (المعيار 21) وللتصميم المحاسبي العام في لبنان، ولكافة القرارات التطبيقية الصادرة تنفيذا للتصميم المحاسبي العام في لبنان ولقانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، وبالتالي فان الطعن بهما جائز لكل متضرر، والمرجع الصالح للطعن هو نقابة خبراء المحاسبة.
وشرح صالح ان مخالفة هذين القرارين وعدم الاذعان لتطبيقهما لا يؤثر على عمليات المكلّف ولا العمليات المحاسبية، لأنه في حال اقدمت وزارة المالية خلال التدقيق بحسابات أي مكلّف، على الطعن بحساباته، يمكن له الاعتراض حيث ان المراجع القضائية المختصّة سواء كان في لجنة الاعتراضات او في مجلس شورى الدولة لا تعتمد على القرارات التطبيقية في حال كانت مخالفة للقانون، وبالتالي لا يعتبر اي قرار صادر عن وزير في حال كان مخالفا للقوانين، مرجعا او وثيقة يمكن للمشرّع القضائي الاستئنافي ان يعتمد عليه. مشيرا الى ان عددا كبيرا من قرارات مجلس شورى الدولة أبطلت قرارات ضريبية استندت الى قرارات وزيرية او مذكرات وتعاميم وزيرية، باعتبارها مخالفة للقانون. وبالتالي لا يستطيع وزير المالية ان يجبر اي مكلّف على اعتماد سعر صرف فعلي من دون ان يحدد هذا السعر ومن دون ان يكون هذا السعر مستندا الى قرار رسمي صادر عن البنك المركزي.
وشدّد صالح على ان القرارين المذكورين يشكلان مخالفة وارباكا والتفافا بهدف فرض زيادة على معدل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل، أي تعقيد الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد أي زيادة ايرادات الدولة من جيوب المواطن التي أفرغوها من أي فلس، سواء ودائعه المصرفية او مدّخراته او مداخيله.
اضاف ان الموضوع يتطلب معالجة جذرية من خلال رؤية حكومية واستراتيجية سياسية مالية ضريبية جديدة وقوانين جديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، «وكلّ ما يطرح خلاف ذلك لن يؤدي سوى الى مزيد من التعقيد والتدهور المالي والنقدي والافلاس سواء كان افلاسا حقيقيا او احتياليا».
وختم مؤكدا انه لا يجوز لأي جهة إن كان وزيرا او حتى مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين ان تصدر توضيحا او آلية لتطبيق هذا القرار مع التشديد على ان اي قرار وزيري لا يمكن ان يبطل مفاعيل قانون كقانون المحاسبة السائد والمرسوم التطبيقي للتصميم المحاسبي في لبنان والذي يبقى سائدا ومعمولا به الى حين صدور قانون آخر يلغي مفاعيله.